عبد الرزاق الصنعاني

109

المصنف

أحدهما ولم يتلاعنا ، قال : يرثه الاخر . 12416 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقذف امرأته ثم يموت أحدهما ، قال : يتوارثان ، ولا ملاعنة بينهما . 12417 - عبد الرزاق عن معمر عن حماد مثله . 12418 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مثله ، قال معمر : وقاله الحسن أيضا ، قال : يتوارثان ، ولا يسئل الباقي عن شئ . 12419 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قذف الرجل امرأته ثم مات قبل أن يلاعنها ، فإن اعترفت ورثت زوجها ورجمت . وإن شهدت ورثت زوجها ولم ترجم . وإن ماتت فجاء بأربعة شهداء يشهدون ، ورثها . وإن شهد لم يجلد ولم يرث . وإن اعترف الزوج جلد وورث . وإن مات ولم يشهد ولم يعترف ، لم يجلد ولم يرث ( 1 ) قال قتادة : لو سكت كان بمنزلتها ، لم يجلد ولم يرث ( 1 ) . 12420 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم مثل قول الثوري عن إبراهيم : يتوارثان ولا ملاعنة بينهما ، قال الحكم : وقال الشعبي : يلاعن بعد الموت ، وقال الحكم : يجلد ويرثها إذا قذفها ثم ماتت .

--> ( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " وإن ماتت ولم يشهد ولم يعترف ، لم يجلد ولم يرث . . . الخ " وقوله : " بمنزلتها " أي بمنزلة الصورة السابقة ، أو الصواب " وإن مات ولم تشهد ولم تعترف ، لم تجلد ولم ترث ، قال قتادة : لو سكتت كانت بمنزلتها ، لم تجلد ولم ترث " .